خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

الواجب عليه أن يعلمها ما يجوز لها في أمر دينها، وإذا هو لم يتعمد

في وطئها ووطئها في الحيض لا تحرم عليه وعليها التوبة وتصنع معروفاً، والله

أعلم.

من طهرت ثم راجعها الدم

[110] وسئل: عن امرأة عدتها سبعة أيام مثلا فجاءها الدم في وقـ عدتها فدام بها يوماً وليلة وطهرت منه يومين ثم راجعها الدم فدام بها يوه وليلةً ثم طهرت منه يومين ثم راجعها الدم في اليوم السابع أو لم يراجعها هل لها أن تدع الصلاة في الأيام التي رأت فيها الطهر في وقت عدتها أم

لا؟

الجواب:

في ذلك اختلاف، والله أعلم

من استمر بها النفاس أكثر من أربعين يوماً

[111] وسئل: عن امرأة تعودت أربعين يوماً لنفاسها ثلاثاً، ثم دام بها

الدم بعد الأربعين حتى جاوز أيام حيضها التي تعودتها قبل الحمل، ولم تر