خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

الطهر هل تعتد بأيام حيضها التي تعودتها أم لا حتى ترى الطهر عشرة أيام

أو أقل؟

الجواب:

إذا تمت عدتها ودام بها الدم انتظرت ثلاثة أيام، وللصفرة يوماً وليلة

ثم تغتسل وتصلي لأنها مستحاضة، والله أعلم.

الدم في وقت الرضاع حيض

[112] وسُئل: عن امرأة طهرت من النفاس بعد الأربعين وغاض عنها الدم مدة الرضاع حولين كاملين، وهي مبتدئة ثم نفست في المرة الثانية ورأت الطهر بعد الأربعين مثل الأوّل، ثم جاءها الدم محتدماً في أيام الرضاعة، هل تعتد به وتجعله حيضاً فتترك له الصلاة والصوم أم تجعل

المرة الأولى عادةً لها فلا تجعله حيضاً أرشدنا إلى الصواب؟

إذا جاءها الدم في وقت الرضاع فهو حيض تترك الصلاة والصوم

الجواب:

والله أعلم.

- 302 -