الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨صلاة المسافر خلف المقيم
[145] وسئل: عن مسافر وجد إماماً مقيماً يصلي وهو مسبوق بركعتين فدخل معهم على الركعتين الباقيتين أترى عليه قضاء الركعتين اللتين لم يدركهما مع الإمام، أرأيت إن ظنَّ أن لا عليه قضاءها وسلّم حين سلّم
الإمام هل تلزمه الكفارة والبدلُ إن كان عليه قضاؤها؟
الجواب:
عليه
قضاء الركعتين، فإذا سلَّم فعليه البدل، وفي لزوم الكفارة إن لم
يبدله في الوقت خلاف، والله أعلم
هل ربنا ولك الحمد بإثبات الواو أم بحذفها؟
[146] وسئل: عمن يصلّي خلف الإمام وقال الإمام: سمع الله لمن حمده، إن كان الإمام ولياً قال المأموم: ربنا ولك الحمد، وإن كان غير ولي قال المأموم: ربنا لك الحمد، هل فرق في حذف الواو في الصلاة خلف
الولي وغيره؟
الجواب:
- 338 -
٣٣٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.