خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

هشام عن عائشة، وهذه رواية مقسم عن أم سلمة روى عروة عن

عائشة: (كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في كل اثنين ويوتر بواحدة). قال القطب: " وبهذا عملنا معشر المشارقة نوتر بثلاث من غير

فصل، وكان إذا أوتر بثلاث، تارةً يفصل وتارة يصليها كالمغرب فلما فعله الناسُ نهى عن وصلها وقال: (أوتروا بخمس، ولا تشبهوا بصلاة المغرب) أي خالفوا المغرب فالإيتار بخمس مثلاً بالتسليم في الأخيرة أو بالتسليم في الثلاث من الركعتين " "، ويسمى هذا وتراً لما تقدم ولو كان أكثر من ذلك، والله أعلم

الجهر بتكابير أيام التشريق

[154] وسئل: ما عملكم في تكابير التشريق يجهر بها الإمام والمأمومُ

بعد الصلاة أم الإمام وحده؟

الجواب:

تكبير التشريق يجهر به الإمام، والمأموم لا يجهر به، والله أعلم.

T

رواه ابن ماجه في سننه (372/ 1) برقم (1177) من طريق عروة عن عائشة

ينظر: قطب الأئمة - وفاء الضمانة ج 1 ص 227

- 345 -

الله عنها

رضي