الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥هشام عن عائشة، وهذه رواية مقسم عن أم سلمة روى عروة عن
عائشة: (كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في كل اثنين ويوتر بواحدة). قال القطب: " وبهذا عملنا معشر المشارقة نوتر بثلاث من غير
فصل، وكان إذا أوتر بثلاث، تارةً يفصل وتارة يصليها كالمغرب فلما فعله الناسُ نهى عن وصلها وقال: (أوتروا بخمس، ولا تشبهوا بصلاة المغرب) أي خالفوا المغرب فالإيتار بخمس مثلاً بالتسليم في الأخيرة أو بالتسليم في الثلاث من الركعتين " "، ويسمى هذا وتراً لما تقدم ولو كان أكثر من ذلك، والله أعلم
الجهر بتكابير أيام التشريق
[154] وسئل: ما عملكم في تكابير التشريق يجهر بها الإمام والمأمومُ
بعد الصلاة أم الإمام وحده؟
الجواب:
تكبير التشريق يجهر به الإمام، والمأموم لا يجهر به، والله أعلم.
T
رواه ابن ماجه في سننه (372/ 1) برقم (1177) من طريق عروة عن عائشة
ينظر: قطب الأئمة - وفاء الضمانة ج 1 ص 227
- 345 -
الله عنها
رضي