خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

قال القطب: " ولا تجب الصلاة على النبي (في الصلاة

عندنا، وعند جمهور المالكية والحنفية والحنبلية، قالت الشافعية بوجوبها في الصلاة، فقال بعضهم: هي التي في قول المصلي: (الصلوات الطيبات)؛ أي أنواع الأدعية أو الرحمات له)، وأنه لا يجوز أن

،

ينوي بها إلا ذلك، وقال بعضُهم: يصلي عليه عقب قوله: (ورسوله) وقالت المالكية: الصلاة عليه لو و عقب قوله: (ورسوله) سنة غير

واجبة، فقلنا نحن: إنه نفل مستحب، فلم يثبت للشافعي دليل على وجوب الصلاة عليه في الصلاة بعد التشهد فضلاً عن أن تجب بوجوب التشهد، وذكر شارح من شرَّاح رسالة ابن زيد وهم مالكيون: أن

الشافعي انفرد بادعاء وجوب الصلاة عليه في الصلاة.

ينظر: قطب الأئمة – شامل الأصل والفرع ج 2 ص 106

-

ينظر: الشرح الصغير ج 1 ص 319.

ينظر: الدر المختار ج 1 ص 478.

ينظر: المغني ج 1 ص 541 ينظر: مغني المحتاج ج 1 ص 573

- 351 -

Y