الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥١قال القطب: " ولا تجب الصلاة على النبي (في الصلاة
عندنا، وعند جمهور المالكية والحنفية والحنبلية، قالت الشافعية بوجوبها في الصلاة، فقال بعضهم: هي التي في قول المصلي: (الصلوات الطيبات)؛ أي أنواع الأدعية أو الرحمات له)، وأنه لا يجوز أن
،
ينوي بها إلا ذلك، وقال بعضُهم: يصلي عليه عقب قوله: (ورسوله) وقالت المالكية: الصلاة عليه لو و عقب قوله: (ورسوله) سنة غير
واجبة، فقلنا نحن: إنه نفل مستحب، فلم يثبت للشافعي دليل على وجوب الصلاة عليه في الصلاة بعد التشهد فضلاً عن أن تجب بوجوب التشهد، وذكر شارح من شرَّاح رسالة ابن زيد وهم مالكيون: أن
الشافعي انفرد بادعاء وجوب الصلاة عليه في الصلاة.
ينظر: قطب الأئمة – شامل الأصل والفرع ج 2 ص 106
-
ينظر: الشرح الصغير ج 1 ص 319.
ينظر: الدر المختار ج 1 ص 478.
ينظر: المغني ج 1 ص 541 ينظر: مغني المحتاج ج 1 ص 573
- 351 -
Y
٣٥١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.