خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

قال الخطابي: " لا أعلم للشافعي في ذلك قدوةً "، انتهى فإن [11] قاله عن اجتهاد فاجتهاد ضعيف لمعارضتـ ه ألفاظ

التحيات المأخوذة عنه) وعن الصحابة

قال عياض في الشفاء: " الدليلُ على أنها ليست من فروض

الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه

2

يعني أنهم

يقرءون التحيات بلا صلاة عليه (بعد التشهد ويعلمونها بلا صلاة عليه بعده فعلم أنها لا تجب ولم يرد أنهم يصلون عليه) بعده، ويعتقدون عدم وجوبها فضلاً عما قاله القسطلاني صاحب المواهب، من أنه إن أراد بالعمل الاعتقاد احتاج إلى نقل بأن ذلك ليس بواجب، وأنى يوجد ذلك ". انتهى كلام القسطلاني

صريح عنهم

قال عياض: " وقد شنع الناس على الشافعي هذه المسألة

إيجابه الصلاة عليه

بعد التشهد

311

انتهى

حمد هو

بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، أبو سليمان: فقيه محدث من أهل بست

له معالم السنن في شرح سنن أبي داؤد وبيان إعجاز القرآن وشرح البخاري وغيرها، توفي سنة

388 هـ

ينظر: الوفيات لابن خلكان ج 1 ص 166، والزركلي الأعلام ج 2 ص 273

r

ينظر: القاضي عياض - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ج 2 ص 630

ينظر: القاضي عياض - الشفاء ج 2 ص

631

- 352 -