الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥T
بإتمام الصلاة بالتسليم فإن تحليلها التسليم، وذلك حقيقة لا مجاز ولا
حذف فالقعود قعود بعد التسليم.
قال الشيخ خميس (رحمه الله): روي (أبخل البخلاء من ذكرني أو ذكرت عنده فلم يصل عليّ (لكن لم يذكر راويه ولا سنده، وعلى تسليم الوجوب على من سمعه من نفسه أيضاً فلا نسلم أن المراد الوجوب
مطلقاً حتى إذا ذكره في الصلاة بسماعه من نفسه أو من غيره لزمته أيضاً، وهكذا فضلاً
عن التسلسل.
وأصح ما يستدل للشافعي به عندي ما رواه الحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله قال: (إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهمَّ صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم أر من استدل به على عدم قول الصحابة ذلك في الصلاة، وإجماع من قبل الشافعي على عدم الوجوب دليل على أن الأمر بذلك للندب [103]، وأيضاً في سنده يحيى بن أبي السباق وهو مجهول روى عن
ينظر: الشيخ خميس الشقصي - منهج الطالبين ج 4 ص
تقدم تخريجه
رواه الإمام الربيع (رحمه الله) ورواه البخاري في صحيحه (1233/ 3) برقم (3190)
طريق كعب بن عجرة في مواضع عديدة
- 355 -