خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

أنه

الصلاة عليه كلما ذكر، وهو صريح هذه الأحاديث وإن قيل مخالف للإجماع قبل هؤلاء على أنها لا تحب مطلقاً في غير الصلاة فعلى

عنـ

القول بالوجوب يمكن أن يقال أن ترك الصلاة عليه يعية ليلية ند سماع ذكره كبيرة، وأما ما عليه الأكثرون من عدم الوجوب فهو مشكل مع هذه الأحاديث الصحيحة، اللهم إلا أن يحمل الوعيد فيها على من ترك

الصلاة على وجه يشعر بعدم تعظيمه (كأن يتركها باشتغاله بو ولعب محرَّم، فهذه الهيئة الاجتماعية لا يبعد أن يقال إن من القبح والاستهانة بحقه) لما اقتضى أن الترك حينئذ بما اقترن به كبيرة مفسق فحينئذ يتضح أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث وما قاله الأئمة من عدم الوجوب بالكلية فتأمل ذلك فإنه مهم، ولم أر من نبه على شيء منه ولا [104] بأدنى إشارة " انتهى

•

قال القطب: " وما ادعى من الإجماع على عدم الوجوب عند

سماع ذكره دعوى بلا دليل فهي باطلة، والوجوب باق كيف يجمع على بطلان ما وجب من الأحاديث الصحاح؟ وإنما ذلك غفلة ممن لا يصلي عليه وممن لا يأمر بها أو تقليدٌ لقول من يقول: تجب في العمر مرة وعند الصلاة أو يوم الجمعة أو في كذا أو في كذا فقط،، وكذا دعوى أن

- roy-