الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨الوعيد إنما هو على من تركها اشتغالاً بلهو أو لعب دعوى لا دليل عليها
باطلة " انتهى
فهي
في
قال النووي: " بالأسانيد الصحيحة والصلاة على النبي التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك وفرض عند الشافعي "، وقال
أحمد في أشهر روايتيه تبطل صلاته بتركها هكذا في كتاب (رحمة الأمة في
اختلاف الأئمة (لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي
وفي كتاب الميزان لعبد الوهاب الشعراني قال: " وقد ذكرنا في كتاب الأجوبة عند العلماء أن قول القاضي عياض في كتاب الشفاء: وشذ الشافعي فقال: بوجوب الصلاة على رسول الله (في الصلاة، ذلك قول أبي حنيفة ومالك بأن الصَّلاة على النبي (في التشهد الأخير سنة مع قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين أنها فرض فيه تبطل الصلاة بتركها " انتهى
ومن
ا هو كتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (جمع فيه مؤلفه المسائل المختلف فيها والمتفق
الله
مسائل
عليها بين المذاهب الأربعة قال عنه مؤلفه: " وهذا مختصر إن شاء نافع، لكثير من الخلاف والوفاق جامع، أذكرها إن شاء الله مجردة عن الدليل والتعليل ليسهل حفظه على أهل التحصيل ممن يقصد حفظ المذاهب فقط ورتبته على أقرب طريق وأحسن نمط " أما مؤلفه فهو أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القرن الثامن الهجري.
- 358 -