الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة)، أخرجه الخمسة إلا البخاري، وفي رواية أنه يقول عند الحيعلتين: (لا حول ولا
قوة إلا بالله)، كان رسول الله (يتبع بلالاً في الإقامة، كما أمرنا) بإتباع المؤذن إلا إنه لما قال: (قد قامت الصلاة) قال: أقامها الله وأدامها، وليس في الحديثين أمر للمؤذن والمقيم والمستمع بالصلاة والسلام عند ذكره، وبما أمرنا به رسول الله) نأخذ
فإذا علمت ما تقدم من أقوال أئمتنا وأئمة أهل الخلاف ظهر لك أن تأييد بعضنا للقول بوجوب الصلاة عليه ليلا في التشهد الأول، وأن أكثر القول عند ذكره لم تجب الصلاة عليه (في الصلاة وغيرها له (دعوى غير مسموعة لأني لم أجد قائلاً منا بوجوب الصلاة عليه (في التشهد الأول إلا ما أيده هذا القائل، وللشافعية قولان أظهرهما عندهم
المنع، فقوله أبعد من قول الشافعي لأنه أوجب الصلاة عليه التشهد الأخير، وعليه فيلزمه أن يقول بوجوب الصلاة عليه)، ولو سمع ذكره من نفسه أو من غيره، ولو كان في صلاة أو أذان أو إقامة، ولو في غير التشهد، وأن يحكم بفساد صلاة من لم يصل عليه) ولم من يقول به، والقائلون منا بوجوب الصلاة عند ذكره لا يقولون
أجد
- 360