الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦١بوجوبها [106] في شيء من ذلك، وما أعجب الإمام الكدمي من قول الشافعي بأن الصلاة عليه هلال لو فرض في التشهد الآخر وأنه يعيد تاركها الصلاة مستدلاً بعموم الآية والحديث وحكاه القطب قولاً فلعله لغيرنا، فالاستدلال بهما على وجوب الصلاة عليه ليل الليل في التشهد ليس بالقوي، لأن ألفاظ التشهد تؤخذ عن الشارع لله فلا يؤخذ بعمومها في هذا المحل، لأنه ما أمر) من لم يصل عليه بإعادة الصلاة، بل قال: (عجلت أيها المصلّي إذا صليت وقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلّ علي ثم ادعه)، ولأبي داود في رواية بعد) وأشهد أن محمداً رسول الله): (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، والتشهد الأول مبناه على التخفيف لحديث الإيضاح أنه لو كان إذا جلس الجلسة الأولى للتشهد كأنه جلس على الرضف وهي الحجارة المحماة
وفي (تيسير الأصول (لعبد الرحمن الشافعي: " وعن أبي مسعود (رضي عنه) قال: (كان رسولُ الله) إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم)، أخرجه أصحاب السنن ومثله وصف المشكاة، وأقولُ: من أراد ترجيح الأقوال بلا دليل مرجح فحه أن ع
- 361 -