خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٩

وقال من قال: إنه يحفظ عن أبي عبد الله (رحمه الله، ولم أر أسلافنا يصلون الوتر جماعة إلا في شهر رمضان، وقد بلغنا عن عبد

كان يصلي بمن يصلي الوتر معه جماعة في طريق مكة في غـ

رمضان

الله بن نافع

وسئل أبو سعيد: هل يجوز أن يصلى الوتر جماعة في الحضر إذ

جاز أن يصلى في شهر رمضان جماعة ولم يجز في غيره فما وجه ذلك؟ قال: معي أنه لا يصلى جماعة في الحضر ولا في السفر إلا في شهر رمضان لإجماعهم على تركه في الأمصار في سائر الزمان أن يصلى جماعة وإجماعهم عليه في شهر رمضان خاصة، وإجماعهم على ترك الشيء حجة وإتباعهم فيه وعليه "

قلت له: فهل تعلم أن ذلك ثبت في السنة عن النبي (أنه لا يجوز أن يصلى جماعة إلا في شهر رمضان؟ قال: أما قول فلا أعلمه، وأما هو فعندي أنه كان يصلون فرادى في سائر الأزمان [114]، وأما في

رمضان فالله أعلم عن النبي) ل بما كان يفعل، و لم يبلغني في ذلك، أعلمه، قلت له: فهل تعلم أن أحدا من أصحابنا أجاز صلاته جماعة في السفر على العمد؟ قال: فلا أجدني يصح معي ذلك إلا أن

شيء

- 379 -