الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢1
قال سالم: " وكان عبد الله يفعله [110] إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلّم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العش
العشاء
فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل
وفي حديث حفص بن عاصم قال: سافر ابنُ
فقال:
(صحبت النبي) الله فلم أره يسبح في السفر) " وهو شامل لرواتب
الفرائض وغيرها.
قال النووي": " لعل النبي (كان يصلي الرواتب في رحله
ولا يراه ابنُ عمر، أو لعله تركها بعض الأوقات لبيان الجواز "، انتهى. " وإذا قلنا بمشروعية الرواتب فيه - وهو مذهبنا – " إلى أن قال
" وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما مرتبة سنة المغرب ثم ب ثم سنة
رواه البخاري في صحيحه (370/ 1) برقم (1041) ورواه مسلم في صحيحه باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر
1
ينظر: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي دار المعرفة - بيروت - لبنان) ط 3 -
1417 هـ 1996 م ج 5 ص 204
رواه البخاري في صحيحه (372/ 1) برقم (1050).
" ينظر: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي (دار المعرفة - بيروت - لبنان) ط 3 -
1417 هـ 19960 م ج 5 ص 204
- 382 -