الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٨انتظار إلا المغرب، وقيل: حتى المغرب يُنتظر لها حكاه الصبحي فانتظروا
الجماعة بقدر نصف أثر من تبين الفجر
وعنه: في جماعة يتراجعون في مسجد، والإمام يحضر مرة ولا
يحضر أخرى كان في شغل أو غيره أيلزمهم حتى يصلّي؟
أجاب: " إن كان تأخيرُه عادةً يعرف بها فلا انتظار له أو لعذر
فقد قيل: ينتظر للجماعة بقدر ما يقضي أحدهم وطره من طعامه وشرابه
2
وغسله، ولا ينتظر الإمام ولا الجماعة أكثر من ثلث الوقت، انتهى
ما أردناه منه منه باختصار وتصرف
وفي الجامع الصغير: " (اجعل (يا بلال، إذ الخطاب معه كما صرح به في رواية البيهقي، بين أذانك وأقامتك للصلاة نَفَسَاً) بفتح النون والفاء أي ساعة) حتى يقضي المتوضى) أي ريد الوضوء حاجته (في مهل) بفتح الميم والهاء أي تؤده وسكون (ويفرغ الأكلُ) بالمدر من طعامه، بأن يشبع) في مَهَلٍ) أي من غير عجلة، فيندب أن يؤخّر الإقامة بقدر فعل المذكورات عند اتساع الوقت، وذلك منوط بنظر الإمام، وأما الأذان فبنظر المؤذن
1
11
ينظر: المحقق الخليلي - تمهيد قواعد الإيمان ج ه ص 150، والجواب كتبه للشيخ سعيد بن
عبيد الحجري.
ينظر: المحقق الخليلي - تمهيد قواعد الإيمان ج 5 ص 162
-817 -