خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

من فاته الفرضُ هل له أن يصلّي القيام؟

[191] وسئل عمن أدرك الإمام قد صلّى الفرض ويصلّي القيام، هل يصلّي معهم القيام ويترك الفرض إلى أن يفرغوا فيصليه بعد ذلك؟

الجواب:

يصلي الفرض لأنَّ السنة صلاة القيام بعده وقبل الوتر، وقيل: لا

بأس به قبل العتمة، والله أعلم

هل يُصلّى الوتر جماعة

[192] وسئل عمن لم يدرك القيام وأدرك الوتر هل يصليه جماعة أم

لا؟

الجواب:

لا يصلي الوتر مع جماعة، وأجاز أبو سعيد الصلاة معه جماعة

ولو لم يصل القيام معه، وبعضهم لم يعجبهم ذلك، وأجاز بعضهم

صلاته بالجماعة في غير رمضان؛ لما

روي عنه صلى الوتر بعائشة

في غير رمضان

ا سبق تخريجه

- 427 -