خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

النبي أصلاً، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر ولم يفعله النبي) ولا الخلفاء بعده، ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من، من رآه عوضا من السنة بعدها، وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بما فيها، وهذا هو الأليقُ بحال المصلِّي فإنه مقبل على ربه مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته

والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟

ثم قال: " لكنَّ الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها [134] أن يصلي على النبي و الله بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عَقِبَ هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة إلى هنا كلام ابن القيم ملخصاً

ويرد أيضاً ما صح عنه و أمر أن يُقال بين فرض المغرب

و سنته: (أستجير بالله من النار سبعاً)، وكذا بين سنة الفجر وفرضه

قبل أن يتغير عن قعوده في التحيات

ينظر: ابن القيم - زاد المعاد في هدى خير العباد، ط (مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية ط 12 سنة 1406 هـ - 1986 م - بيروت (ج 2 ص 257، 258

- 433 -