خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

أقلُّ آية في كتاب الله (ل) وبعدها ثم نظر، وقد رأيت بعض الأئمة في جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ في الركعة الثانية في صلاة العشاء الآخرة بآخر سورة يونس، وخلفه العلماء والأشهاد فما أنكـ عليه أحد "، انتهى كلامه وعندنا: لا تكفي قراءة الحمد في الفرض فيما يجهر فيه من الصلاة، والظاهر كلامه فيما رواه عن جابر (رحمه الله) أنه اكتفى

من

بقراءة مُدهامتان (بعد الحمد في صلاة الفرض وأنه إمام جماعة لأن في شأن الإمام الاستماع لمن يصلّي خلفه فيما يجهر به فيه من الصلاة، ورواية ابن محبوب عنه إنما فعل ذلك في الوتر، ويحتمل أن ذلك واقع من مرةً في الفرض وأخرى في الوتر، فكل روى عنه بما بلغه، والله أعلم،

من صلى مرتين أيهما الفريضة؟

منه

،

[196] وسُئل عمن صلى الفريضة ثم جاء الإمام وصلى بالناس فصلى معهم أتكون صلاته الأولى الفريضة أم التي صلاها مع الإمام

والأولى نفل أم على ما ينوي في نفسه؟

- 439 -

64:

الجواب:

سورة الرحمن