الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠صلاته الأولى، والله أعلم
تقام صلاة العيد حيث يجتمع الناسُ
[197] وسئل عن أهلِ بلدٍ كان لهم مصلى لصلاة العيد وكان الموضعُ [137] معموراً ثم انقلبت العمارة إلى موضع آخر قريب من الأول فصار فيه اجتماع الناس وقضاء حاجاتهم فافترق أهل الموضع فرقتين: فرقة رأت الأولى صلاتها في الموضع السابق ولو كان دثاراً، وفرقة رأت الأولى صلاتها في الموضع المعمور فأي الفرقتين أصوب؟
الجواب:
قال القطب: " وتدب كون الإمام واحداً فإن منع مانع صلّى كلُّ إمام ناحية لا واحد بعد واحد في محلّ واحدٍ، وقيل: يجوز في غير
المسجد
وعن أبي الحسن: " هل يجوز أن يصلّي إمامان في بلد واحد؟
قال: يؤمر أن يكون اجتماع أهل البلد في موضع واحد كما جاءت
السنة عن النبي (
11
وقال أبو نبهان: " الإجماع من أهل الدار هو الذي يؤمر به في
الآثار بما له من فضل إلا لعذر "، انتهى ببعض تصرف
- 440 -
٤٤٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.