خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

صلاته الأولى، والله أعلم

تقام صلاة العيد حيث يجتمع الناسُ

[197] وسئل عن أهلِ بلدٍ كان لهم مصلى لصلاة العيد وكان الموضعُ [137] معموراً ثم انقلبت العمارة إلى موضع آخر قريب من الأول فصار فيه اجتماع الناس وقضاء حاجاتهم فافترق أهل الموضع فرقتين: فرقة رأت الأولى صلاتها في الموضع السابق ولو كان دثاراً، وفرقة رأت الأولى صلاتها في الموضع المعمور فأي الفرقتين أصوب؟

الجواب:

قال القطب: " وتدب كون الإمام واحداً فإن منع مانع صلّى كلُّ إمام ناحية لا واحد بعد واحد في محلّ واحدٍ، وقيل: يجوز في غير

المسجد

وعن أبي الحسن: " هل يجوز أن يصلّي إمامان في بلد واحد؟

قال: يؤمر أن يكون اجتماع أهل البلد في موضع واحد كما جاءت

السنة عن النبي (

11

وقال أبو نبهان: " الإجماع من أهل الدار هو الذي يؤمر به في

الآثار بما له من فضل إلا لعذر "، انتهى ببعض تصرف

- 440 -