خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩١

" وفي المرقاة على المشكاة عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي

الله

عنهما قالا: قال رسول الله له عن الله تبارك وتعالى: (يا ابن آدم (

اركع لي بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخره)، قيل: المراد صلاة الضحى، وقيل: صلاة الإشراق، وقيل: سنة الصبح وفرضه لأنه أول

فرض النهار الشرعي

11

وعلى هذا فصلاة الإشراق عندهم غير الضحى كما هو عند

المشارقة، فعن الشيخ ناصر بن خميس بن علي في الصلاة بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها قدر رمح أتذكر صلاة الضحى أم صلاة الإشراق؟

الجواب: وبالله التوفيق كلا الوجهين جائز عندنا والله أعلم.

•

قال غيره لعله أبو نبهان: " وقيل إن ذلك وقت

[157] الشروق والضحى حين ترتفع الشمس قدر رمح

11

قال شيخنا السالمي (رحمه الله: " هي المسماة بالإشراق عند

مشائخنا المشارقة فإن تقدمت سميت بالإشراق أو أخرت خصت

بالضحى "، انتهى

والظاهر من كلام بعضهم أنها تسمى الإشراق مطلقا قدمت أو

أخرت، وأول وقتها عنده إذا ارتفعت الشمس قدر رمح.

- 491 -