الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥ويقبل بعد انقضائه أمينان، وقيل: واحد، قال القطب: " وهـ
الصحيح عندي "، وينبني البدل وعدمه على تلك الأقوال، والله أعلم
الأخذ بخبر الهاتف والبرقية
[254] وسئل: عما سأل عنه أصحابنا المغاربة الإمام (أبقاه الله) وهو عمن أفتى بصحة الأخذ بخبر التليفون والبرق في رؤية هلال رمضان وشوال وقاس ذلك بشهادة الأعمى، وشهادة الليل، وشهادة من وراء جدار، واستماع القاضي من المرأة في العقد، وسماع صوت المؤذن، فهل ترى صحة هذه الفتوى، وقياسه هذا صحيح أم هو فاسد، وتصح البراءة منه إن لم يرجع عن هذه الفتوى وإن خيف الاختلاف هل الأخذ بقول ابن عباس: لكل أهل بلدة هلالها أو لا
أوضح لنا ذلك بأدلة قاطعة وأقيسة راجحة؟
الجواب:
إنما يجب الصوم بمشاهدة المرء بنفسه الهلال لقوله تعالى:
شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " وبشهادة العدلين
ينظر: قطب الأئمة - الذهب الخالص ص 242.
2 سورة البقرة: 185
- YO-