خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

وفي الوفاء قال ل الله: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته): [166] وانسكوا لها فان غُمَّ عليكم فأتموا له ثلاثين يوماً وإن شهد شاهدان

مسلمان، وفي رواية شاهدا عدل فصوموا وافطروا.

ويحتج

به من اشترط اثنين في الصوم كالإفطار، ويجاب بأن المراد

أن الاثنين يصام بهما ويفطرون الإفطار والصوم اشتركا في الاثنين وزاد الصوم بالواحد، وفي الصوم بالواحد قولان؛ قال ابن عمر: تراءى الناسُ الهلال فأخبرت النبي الله أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) 2، قال ابن عباس (رضي الله عنهما: إن إعرابياً جاء إلى النبي) فقال: إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، فقال: أتشهد أن محمداً رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: فأذن في الناس يا بلال يصوموا غداً) 3

وفي النيل: " ومن ثم جاز مشهور أهل الجملة إن لم يسترابوا، وكذا إن قال ثلاثة عن ثلاثة أو عن أمينين أو هما عن ثلاثة من أهل الجملة

ا سبق تخريجه.

أخرجه أبو داود برقم (2342) والحاكم في المستدرك (423/ 1) وقال: صحيح على شرط

مسلم.

r

رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه

- 26 -

٥٤٠ / ١٬٩٣١