الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩مكتوم)، والمحافظة على أوقات العبادات والأخذ بما عليه السلف
الصالح واجب.
والله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بخبر التلفون والبرق إذا جاء من
البلاد البعيدة لاختلاف المطالع
وفي الوفاء قال القطب: " وكانت الصحابة لا يأمرون أهل بلد بعيد بالصوم برؤية أهل بلاد أخرى عملاً باختلاف المطالع " "، انتهى. نعم إذا أمكن أن يكون المتكلّم في السيم والمستمع له عدولاً بحيث لا يشتبه الصوتُ وحَكَم به الحاكم أو المنظور إليه في أمر الدين فلا نقول هاهنا بالتخطئة ولا بفساد القياس إذا تأدت الشهادة على حسب ما
قالوا فيما تصح به رؤية الهلال، ولا أراه ممكناً، والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلّم.
ا رواه بمعناه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (130/ 1) برقم (319) من طريق ابن عبلس الله عنها) أن النبي (لا) قال: إذا سمعتم بلالاً فكلوا وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا)
(رضي
ورواه كذلك الشيخان في صحيحيهما
•
ينظر: قطب الأئمة - وفاء الضمانة ج 1 ص 369
(السيم) يقصد به الهاتف
- 29 -