خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

Y

T

في المملوك إذا نذر بالصيام

[277] وسئل: عن المملوك إذا نذر بصيام ثلاثة أيام إن عوفي فلان

من مرضه فعوفي، هل يلزمه النذر إن لم يأذن له سيده بالصوم؟

الجواب:

إذا لم يأذن له مولاه فلا كفارة عليه ولا وفاء، وهو أكثر القول

وهو الذي يروى عن محمد بن محبوب (رحمه الله)، والله أعلم.

من خرج مسافرا فأكل في وطنه

[278] وسئل: عمن خرج من وطنه مسافرا بعد ما أصبح فافطر قبل

مجاوزة الفرسخين ماذا يلزمه؟

الجواب:

في بيان الشرع من جامع أبي صفرة: " عليه بدل يومه وما مضى

من صومه وبه قال أبو الحواري وبه قال أبو زياد عن هاشم بن غيلان".

وقال أبو علي موسى بن علي" في مثل ذلك ".

ينظر العلامة الكندي - بيان الشرع ج 20 ص 131

ينظر العلامة الكندي - بيان الشرع ج 20 ص 156

العلامة الكندي - بيان الشرع ج 20 ص 156.

6

1811

٥٦٤ / ١٬٩٣١