خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

وفي النيل: " وإن أفطر مسافر قد أصبح في بلده يوم خروجه أعاد ما مضى وعليه الأكثر، وقيل: يومه، والأول أصح، ولا كفارة

عليه لشبهة السفر، وقيل: عليه الكفارة "

وعن شيخنا السالمي: " يلزمه ما لزم من أفطر في شهر رمضان

"، والله أعلم

في المسافر إذا أفطر ولم يبيت نية الإفطار

[279] وسئل: عن مسافر أقام لتجر أو صناعة في بلد لم يوطنها وأصبح صائما شهر رمضان، ولما كان في أثناء النهار أكل وشرب من

غير تبييت نية الإفطار ماذا يلزمه؟

الجواب:

في بيان الشرع: " حفظت عن محمد بن سعيد بمنح في المسافر إذا

اعترض الإفطار في النهار وهو صائم من غير عذر أنه يختلف فيه: فقال من قال: عليه البدل لما مضى والكفارة

وقال من قال: عليه البدل لما مضى ولا كفارة.

،

-10 -

٥٦٥ / ١٬٩٣١