الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١وفي النيل: " وإن أفطر مسافر قد أصبح في بلده يوم خروجه أعاد ما مضى وعليه الأكثر، وقيل: يومه، والأول أصح، ولا كفارة
عليه لشبهة السفر، وقيل: عليه الكفارة "
وعن شيخنا السالمي: " يلزمه ما لزم من أفطر في شهر رمضان
"، والله أعلم
في المسافر إذا أفطر ولم يبيت نية الإفطار
[279] وسئل: عن مسافر أقام لتجر أو صناعة في بلد لم يوطنها وأصبح صائما شهر رمضان، ولما كان في أثناء النهار أكل وشرب من
غير تبييت نية الإفطار ماذا يلزمه؟
الجواب:
في بيان الشرع: " حفظت عن محمد بن سعيد بمنح في المسافر إذا
اعترض الإفطار في النهار وهو صائم من غير عذر أنه يختلف فيه: فقال من قال: عليه البدل لما مضى والكفارة
وقال من قال: عليه البدل لما مضى ولا كفارة.
،
-10 -
٥٦٥ / ١٬٩٣١