خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

والله أعلم

وقال من قال: لا بدل عليه، إلا ما أفطر وأساء في ذلك " "

•

من صام عن هالك فمات قبل تمام الصوم

[280] وسئل: عمن صام عن هالك بدل شهر رمضان ثم مات قبل تمام الشهر وبقى [176] عليه بعضه هل يفسد صومه أم لا؟

الجواب:

قيل: بإعادة صومه إذا لم يتمه وارثه من بعده على الفور بعد موته من غير فصل، وعليه عامة أصحابنا، وعلى قول من أجازه متفرقا فلا إعادة عليه ويتم عنه ما بقي من صومه صرح بذلك أبو نبهان (رحمه

الله)، والله أعلم

DAC

T

التقبيل والمباشرة في الصيام

[281] وسئل: عن قول عائشة رضي الله عنها): (كان رسول الله) يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم)، وقد أشكل علي

ينظر العلامة الكندي - بيان الشرع ج 20 ص 144

روى الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (130/ 1) برقم (318) أن جابر بن زيد (رحمه الله قال: سألت عائشة هل كان رسول الله (يقبل وهو صائم؟ قالت: كان يصنع بنا?

- OY-

٥٦٦ / ١٬٩٣١