الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي حين أمرهم أن يحلوا في حجة
الوداع.
وعاب ذلك الحسن بن علي فقال: " لأن يحلوا ثم يحرموا ثم يحلوا
ثم يحرموا خير من أن يجتنبوا البيت ".
قال أبو عبيدة إن جابراً (رضي الله عنه) قدم مكة في ثلاث من العشر مفرداً بالحج فلم م يطف حتى زاد يوم النحر، ولعله أخذ ذلك عن شيخه ابن عباس (رضي الله عنهما)، قال القطب (رحمه الله): " يكره للمفرد الطواف قبل طواف الزيارة، وإحرامه باق أو يبطله الطواف فيجدده بالتلبية بعد ركعتين، وهكذا كلما طاف، وإن دخل قبل العشر طاف، أو يطوف طواف الدخول مطلقاً؛ أقوال "
وفي الأثر: " عن أبي عيسى عن محبوب (رحمه الله) سأله رجلٌ:
هل أطوف وأنا محرم؟ قال: لا إنما تطوف أولاً ثم تحرم "
أبو المؤثر: " إذا دخل مكة محرماً قبل العشر فإنه يطوف بالبيت
فإن دخلت العشر فلا يقرب البيت وليمسك عن الطواف، فإن طاف في
رواه الإمام البخاري في صحيحه (1597/ 4) برقم (4135) والإمام مسلم (913/ 2) برقم
- 71 -
(1245)