خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

العشر لم يكن عليه شيء وهو على إحرامه، وكان الربيع يقول: " وان

دخل في يومين أو ثلاث من العشر فلا يهجرن البيت

فإذا علمت ما أوردناه لك من كلام الأئمة الأئمة (رضي الله عنهم) ظهر منهم من أخذ بقول ابن عباس وجابر فرأى الطواف إحلالاً ومنهم

لك أن منهم من من أخذ بقول ابن عمر فلم يره إحلالاً، وكفى بهما قدوة، والله أعلم

يلزم الإحرام مريد الحج أو العمرة

[296] وسئل: هل يصح مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن قصده الزيارة من جدة قبل أن يمر بمكة شرفها الله؟ تفضل بالبيان

الجواب:

يلزم الإحرام من أراد حجاً أو عمرةً لا لمن قصد المدينة لزيارته

ولو مرَّ بالميقات، والله أعلم

شروط الحج

[297] وسُئل: عمَّن لم تجتمع عليه شروط الحج هل يقال فيه أنه مكلف بالحج وإن كان لا فما وجه جواب النبي (للخثعمية بسؤالها له عن فريضة الحج أدركت أباها وهو لا يستطيع القعود على

- 72 -

٥٨٦ / ١٬٩٣١