خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

الراحلة وأرادت [183] تحج عنه فأجابها النبي) بقوله: (أرأيت لو كان على أبيك دين .. إلى قوله: فدَيْنُ الله أحق أن يقضى) فتراه الاسمى حج الخثعمية حجت عنه وأرجع الله إلى والدها حالة

الاستطاعة، أترى يلزمه حج آخر وإن كان نعم فما وجهه؟

الجواب:

قال الإمامان في النيل: " ويجب ببلوغ وعقل وإسلام وحرية واستطاعة، وهل في الزاد والراحلة أو صحة البدن أو مجموع ذلك أو هو أمان الطريق وموافقة الأصحاب وهو المأخوذ به عند مشائخنا من إفريقية، وبالأول قال الحسن البصري وابن جبير والشافعي وابن حبيب من أصحاب مالك، وبالثاني قال عكرمة والضحاك ومالك وبعض أصحابنا، وبالثالث قال بعض العمانيين، خلافٌ، وقال مشائخنا من الجبل وعمروس والإمام عبد الوهاب وابنه أفلح: الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحة البدن

2

1

رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (159/ 2) برقم (393)، ورواه البخاري في

صحيحه (552/ 1) برقم (1442).

" ينظر: قطب الأئمة – شرح النيل ج 4 ص 9

-

- 73 -

٥٨٧ / ١٬٩٣١