خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

قال القطبُ: " ويدلُّ على أن الحج يجب بالمال قوله (للتي

قالت له إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ أرأيت لو كان؟ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضيةً عنه؟ فقالت: نعم، فقال: فذلك كذلك، حيث قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ أي نزلت آية وجوب الحج فشمله فأقرها العليا على قولها إن فريضة الحج أدركته، ولم ينهها عن قولها ذلك فظهر أنه لزمه الحج ولو كان شيخاً لا يثبت على الراحلة، وما لزمه الحج مع ذلك إلا لكونه ذا مال فليوص به أو يحج عنه أحد أو يقضيه عنه

أحد.

وجوبه

وأيضاً شبه حجها عنه بقضاء الدين فظهر عنه بقضاء الدين فظهر أن الحج في ذمته كالدين يقضى كما يقضى الدين، لكن يحتمل أن تريد بإدراك فريضة الحج نزول وجوبه على من استطاعه، فأرادت الحج عنه، ولو لم يجب عليه، فأجابها بأنه يصح قضاء الدين فكيف لا يصح أن تحجي عنه مثلا وإن أطاق الكبير والمريض بعد ما حجّ عنه غيره لزمه أن [184] يحج بنفسه

، وقيل: لا، والله أعلم

- 74 -

٥٨٨ / ١٬٩٣١