الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤لا تُباع الصدقة قبل قبضها
[305] وسُئل: عمَّن عليه زكاة عشر أمنان تمر، وقال للجابي:
بايعني إياه بكذا وكذا فبايعه إياه ولم يقبضه الجابي ولم يره، أيجوز هذا
البيع أم لا؟
الجواب:
الصدقة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عن بيع ما لم تقبض وعن بيع قبل قبضها (فلا يصح بيع الجابي ولا شراء صاحبها منه، والله أعلم.
هل يحمل البر على الشعير
[306] وسُئل: ما تقول في (العلس) أيضاف على البر في الزكاة إذا لم يتم في أحدهما النصاب أم لا وهل يتم جنس بآخر فإن قلت لا فما حجة من يقول يضاف البر على (العلس) وهما جنسان أوضح لنا
السبيل؟
الجواب:
- 84 -
٥٩٨ / ١٬٩٣١