خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

إخراج الطعام بدل النقود

[307] وسئل: عمَّن عليه دراهم من الزَّكاة هل له ينفذ بقيمتها أرزاً وأكثر من تجب له الزكاة محتاج للأرز أم ينفّذها بعينها؟

الجواب:

ينفذ الدراهم بعينها لمن أراد من مستحقيها فإنه الواجب في

إخراج الصدقات ولا يعدل إلى غيرها، والله أعلم.

تخرج الزكاة من الدراهم

[30] وسئل: عمن طنى نخيلاً وصارت الزكاة في الدراهم وحصد المستطني وبقي البسر معه مدةً ثم أتى إلى المطني يطلب منه الإقالة

ويعطيه الحاصل من البسر فأقاله وأراد أن تكون الزكاة معه في البسر

فهل يلزم أن تكون الزكاة في ذلك البسر أم يبقى على الطناء وصاحب المال متصرف في ماله؟ أفتنا

الجواب:

فرضه

الله

،

الأول

على صاحب المال إخراج الزكاة من البسر ذلك فرضه الذي عليه، ولا يلزمه الإخراج من الدراهم، والله أعلم.

- 86 -

٦٠٠ / ١٬٩٣١