الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧زكاة الدين
[309] وسُئل: عمّن له دراهم متفرقة بأيدي أناس، هل تجب عليه
زكاتها على كلّ سنة أم لا؟
الجواب:
إذا كان من عليه الدراهم موسراً فليزكها في كل سنة تدور، وإن كان معسراً فليزكها متى يقبضها، والله أعلم
لا يُعطى الأغنياء من الزكاة
[310] وسُئل: عمَّن عنده قدر خمسمائة قرش هل تجوز له الزكاة؟
الجواب:
أرى هذا غنياً، ولا تجوز الزكاة للغني إلا إن كان عاملاً أو غارماً
، والله أعلم.
إعطاء الأولاد والأقارب من الزكاة
[311] وسُئل: هل يجوز أن يُعطي أولاده وأقاربه من الزكاة؟
ا روى الإمام الربيع في مسنده من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا) قال الربيع: ذو المرة
السوي القوي المحترف، والمتأثل الجامع للمال.
•
- AV-
٦٠١ / ١٬٩٣١