خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

زكاة الدين

[309] وسُئل: عمّن له دراهم متفرقة بأيدي أناس، هل تجب عليه

زكاتها على كلّ سنة أم لا؟

الجواب:

إذا كان من عليه الدراهم موسراً فليزكها في كل سنة تدور، وإن كان معسراً فليزكها متى يقبضها، والله أعلم

لا يُعطى الأغنياء من الزكاة

[310] وسُئل: عمَّن عنده قدر خمسمائة قرش هل تجوز له الزكاة؟

الجواب:

أرى هذا غنياً، ولا تجوز الزكاة للغني إلا إن كان عاملاً أو غارماً

، والله أعلم.

إعطاء الأولاد والأقارب من الزكاة

[311] وسُئل: هل يجوز أن يُعطي أولاده وأقاربه من الزكاة؟

ا روى الإمام الربيع في مسنده من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا) قال الربيع: ذو المرة

السوي القوي المحترف، والمتأثل الجامع للمال.

•

- AV-

٦٠١ / ١٬٩٣١