خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

الجواب:

لا يعطي من يلزمه عوله من الزكاة، ويعطي من لا يلزمه عوله إن كان فقيراً، وسواء في ذلك الأقرب وغيره وإعطاء الأقرب أولى لأنه له

حق، والله أعلم

•

هل فيما يُؤكل من الثمار زكاة

[12] وسُئل: عمن أطنى خرائفه البعيدة عن بيته، واستطنى غيرها قريباً من بيته هل في دراهم ما أطنى زكاة أم لا؟

الجواب:

أرى عليه الزَّكاة على هذه الصُّورة لأنه ما أكلها بنفسه، وهذا

مبني على القول [188] بأن ما يُؤكل لا زكاة فيه، وقيل: فيه الزكاة،

والله أعلم

تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ ماله النصاب

[313] وسُئل: عمَّن طنى ماله واستطنى غيره فهل تؤخذ الزكاة مما

أطنى أو ينزل من قيمة الطنى بقدر ما استطنى بين لنا ذلك؟

الجواب:

يُؤخذ مما أطناه الزكاة إن بلغ النصاب، والله أعلم

- M-

٦٠٢ / ١٬٩٣١