الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨الجواب:
لا يعطي من يلزمه عوله من الزكاة، ويعطي من لا يلزمه عوله إن كان فقيراً، وسواء في ذلك الأقرب وغيره وإعطاء الأقرب أولى لأنه له
حق، والله أعلم
•
هل فيما يُؤكل من الثمار زكاة
[12] وسُئل: عمن أطنى خرائفه البعيدة عن بيته، واستطنى غيرها قريباً من بيته هل في دراهم ما أطنى زكاة أم لا؟
الجواب:
أرى عليه الزَّكاة على هذه الصُّورة لأنه ما أكلها بنفسه، وهذا
مبني على القول [188] بأن ما يُؤكل لا زكاة فيه، وقيل: فيه الزكاة،
والله أعلم
تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ ماله النصاب
[313] وسُئل: عمَّن طنى ماله واستطنى غيره فهل تؤخذ الزكاة مما
أطنى أو ينزل من قيمة الطنى بقدر ما استطنى بين لنا ذلك؟
الجواب:
يُؤخذ مما أطناه الزكاة إن بلغ النصاب، والله أعلم
- M-
٦٠٢ / ١٬٩٣١