خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

دفع الزكاة لغير الإمام

314] وسئل: عن المزكِّي هل يلزمه حمل زكاته إلى الإمام ما لم يطالبه أو عماله فيها ويجزيه إخراجها بنفسه، أو يلزمه حملها إليه مطلقاً؟

الجواب:

لا يلزمه ذلك في زكاة الثمار والمواشي، وعلى الإمام وعماله أن يبعثوا لها من يقبضها من أهلها، وأما زكاة الدراهم فعلى أصحابها أن يؤدوها إلى الوالي، وأعجب بعضهم أن على صاحب المال- إن وجبت عليه – أن يكتب إلى الإمام أو يُرسل إليه أو إلى واليه كذلك، والله أعلم.

الزيادة عن القدر الواجب من الزكاة

[315] وسُئل: عن الزَّكاة هل يلزم إخراجها كما هي بلا زيادة، أو لا بأس على من عليه قرشان ونصف زكاة مائة قرش، فأعطى ثلاثة قروش، أو عليه صاع لزكاة الفطر فأعطى عنه مكيالاً، وهل فرق بين

الزكاة والكفارة في ذلك؟

الجواب:

من تطوع بالزيادة عما لزمه فقد أحسن، والله لا يضيع عمله قال

الله تعالى: (فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ).

-19 -

٦٠٣ / ١٬٩٣١