خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

بها يا رسول الله فخذها، فقال له رسول الله): ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك، قال: فها هي هذه يا

رسول الله قد جئتك بها فخُذها فأمر رسول الله) بقبضها، ودعا به في ماله بالبركة ".

وإخراج فوق الواجب من الزكاة والكفارة من أعظم القُربات إلى

الله كما نصت عليه الآية والحديث، والله أعلم

إخراج الزكاة دفعة واحدة أو تقسيطها

[316] وسُئل: عمَّن عزل زكاته في موضع ولم يخرجها دفعة واحدة وجعل يُعطي منها السائل وغيره هل يجزيه ذلك مع عدم الإمام؟

الجواب:

لا يجوز له تأخير الأداء مع الإمكان على قول المضيق، والقائل بالتوسعة يوسع له ما دام على نية الأداء، والله أعلم

الحديث رواه الحاكم في المستدرك (556/ 1) برقم (1452) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه أبو داود في سننه (104/ 2) برقم (1583) والبيهقي في

السنن الكبرى (96/ 4) برقم (7071).

-91 -

٦٠٥ / ١٬٩٣١