الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢من
أمسك مالاً للحج فحال عليه الحولُ
[317] وسئل: عن دراهم موصى بها لحجةٍ وبقيت في يد الوصـ وتعطل طريق الحج فحال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ أرأيت إن
تلفت من يدي الوصي من غير تضييع هل على الورثة إبدالها؟
الجواب:
الزكاة
في قول محبوب بن الرحيل (رحمه الله) أن في كلِّ مال موضوع، وفي قول سعيد بن قريش أنه لا زكاة على الرجل فيما أخرجه
ليحج فلم يحج إلى أن حال الحولُ.
وسئل عنهما العلامة الصبحي فأقرَّهما، واعترف بصحة الأول، وقال في الثاني أحسبه كما قال: أنه لا زكاة فيها بعد أن أخرجها من ملکه لباب من البر، وقيل: إن ميّز ذلك الموصى به في حياته فليس على الوصي إخراج زكاتها، وإن ميّزه الورثة بعد موته كان فيه الزكاة، أن يتمُّوا الناقص من ثلث المال، فإذا أنفذ الثلث، فليس في ذلك
وعليهم
زكاة
قيل للوضاح: فإن فرَّط الوصيُّ في إعطاء الحجة إلى أن ذهب بعضُها في الزَّكاة، وهو يجد مَنْ يخرج بها؟ فقال: يُنظر فإن كان في
- ay-