خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

أي الثلاثة عليه الزكاة

[326] وسُئل: عمَّن أعطى أرضاً له رجلاً يزرعها بالربع مثلاً وأعطى أرضاً لآخر بالربع أيضاً، ولم يبلغ النصاب في زرع كلّ واحدٍ منهما، وبلغ في سهم رب المال فقط، فهل عليهما الزكاة، أو يجب عليه هو في سهمه فقط؟ أوضح لنا ذلك

الجواب:

قال القطب: " ومن أعطى لرجلين أرضاً يحرثانها وله ما أنفقوا عليه فحرث كلّ منهما قطعةً لنفسه، فلا زكاة إلا على من بلغت في زرعه منهم، وقيل: تلزم ربِّ الأرض إن تم النصاب في سهمه مع أحدهما في جميع ماله، وقيل في ذلك السهم فقط "، والله أعلم.

في المضاربة على من تجب الزكاة

[327] وسُئل: عمَّن أخذ دراهم مضاربةً بنصف ربحها من تلزم

زكاتها؟

الجواب:

الزكاة على صاحب الدراهم إذا وجبت فيها وهو المضارب وعليه

زكاة نائبه من الربح، وكذلك من أخذ المال للمضاربة فعليه زكاة

-1.8 -

٦١٦ / ١٬٩٣١