خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

النصف من الفائدة في كل عام إذا بلغت النصاب، وقال بعضهم: ليس عليه من الزكاة شيء ما دام الربح في المال، وقيل: يحسب ما مضى فإذا أقسموا أدى عما مضى من السنين، والله أعلم

•

هل تحمل الذرة على البر والشعير

[328] وسئل: عن رجل حصد في شهر المحرم من البر والشعير بنصف النصاب وحصد من الذُّرة نصف النصاب في شهر القعدة فهل تجب الزكاة فيه وهل يُحمل الأول على الثاني وتجب فيهما الزكاة؟

الجواب:

قال القطب: " ويتمّ كلّ من البر والشعير والسلت بالآخر عند

جمعنا، ومالك إن جمعتهما السنة - وهو الصحيح -[194] أو ثلاثة أشهر أو لا عند الشافعي وبعضنا، أقوال ".

وفي الأثر المشرقي: " أنه يحمل البرّ على الشعير؛ وبه قال موسى بن أبي جابر وأبو عبد الله محمد بن محبوب، وقال وائل بن أيوب: " لا يحمل أحدهما على الآخر، واختاره بعض " "، وظاهر كلام الإمام أبي سعيد لا تحمل الذرة على البر والشعير لأنها نوع آخر، والله أعلم.

ينظر: قطب الأئمة - الذهب الخالص ص 222

ينظر: العلامة الشقصي - منهج الطالبين جه ص 249.

-1·7 -

٦١٧ / ١٬٩٣١