خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

كان يصل إلى أخذه بعد حلوله، وقيل: من له دين لا يأخذها إن كان

يصل إلى أخذه إذا حل "، هذا ما أخذناه من كلام القطب

ومن له مماليك يستغني عنهم أو عن بعضهم باع لقضاء دينه ومؤونته وعياله فإن لم يمكنه جاز له الأخذُ من الكفارات، وليس له الأخذ لمماليكه والمختار عندي: أن من له ديون على الناس، وقدر على الاحتيال من غير تكليف إلى حلول دينه فلا يأخذ مما يخص الفقراء من دراهم وكفافير، فكيف يزاحمهم من له ديون؟ ولو جاز له ذلك لجاز لمن له الألوف، فينبغي للعبد أن يراقب مولاه ويصلح سريرته ولو أفتاه

المفتون، ومن استغنى أغناه الله

ومن

فانظر وخذ بما تراه أقرب إلى الحق.

عف أعفه الله، والعلم

الله،

عنـ

هل في أموال بيوع الخيار زكاة

[336] وسُئل: هل تؤخذ الزكاة من دراهم البيوعات الخيارية أم لا؟

الجواب:

في زكاة الدراهم المشترى بها الخيار قولان: قيل على المشتري

الزكاة في الدراهم وعليه الأكثر، وقيل: لا زكاة عليه، وبه قال هاشم

-1.4 -

٦٢٣ / ١٬٩٣١