الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠بن غيلان وهو الأحبُّ إلي إذا قصد المشتري الأصل، وبه أفتى المحقق
الخليلي (رحمه الله)، والله أعلم.
في أموال الأمانة زكاة
[337] وسئل: عن رجل ائتمن دراهم لرجل غائب وهي يبلغ فيها نصاب الزكاة والأمين اقترضها ليصرفها في مصالحه إلى احتياج صاحبها إليها عملاً بالقول بجواز اقتراض الأمانة، ومضت سنون على
ذلك ولم يطلبها ربُّها فهل ترون فيها زكاة في هذه السنين وهي في ذمة المقترض وهو ملي وفي، نرجو ما عندكم فيها؟
الجواب:
على صاحبها الزكاة لما مضى من السنين، وليس اقتراض الأمين
مسقطاً للزكاة، والله أعلم
لا تدفع الزكاة في دين أحد إلا بنفسه بعد قبضها
[338] وسئل: عمن عنده زكاة وأشياء مما يخص الفقراء، وله قريب عليه ديون، والناس يطالبونه حقوقهم، وإذا دفع [197] ذلك إليه بنفسه لا ينفذه فيما عليه بل يتصرف فيها، فهل يؤدي عنه ديونه من
٦٢٤ / ١٬٩٣١