خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

الزَّكاة أم كيف الحيلة في ذلك، وهل لأهل الديون أن يطالبوا أولاد

من عليه الدين أم لا؟

الجواب:

لا تدفع الزكاة والحقوق في دين أحدٍ بل يدفعها بنفسه بعد القبض، والحيلة أن يؤكل وكيلاً يقبض له، ويدفع الوكيل ذلك لأهل الحقوق

بأمره، وليس لأهل الحقوق مطالبة أولاد عمه فيما عليه من الحقوق. سواء كان بمعاملة أو تعدية، قال الله (ع): وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى، والله أعلم.

هل يحمل المال على الحلي

[339] وسُئل: عمَّن وقت لزكاة الحليّ وقتاً وعند حلول الوقت آلت إليه دراهم من بيع مال، هل عليه الزكاة في هذه الدراهم الآيلة

إليه، ويحملها على ذلك الحلي أم ينتظر بها العام الآخر؟

الجواب:

إذا وقت لزكاته وقتاً فما آل إليه من الدراهم حمله على ما عنده من الحلي أو غيره من الذهب والفضة فزكاه جميعاً، وصححه القطب وبه

،

-111 -

سورة الأنعام: 164

1

٦٢٥ / ١٬٩٣١