الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢6
قال شيخنا السالمي، وقيل: لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول
والله أعلم
في زكاة ما اتخذ للتجارة
[340] وسُئل: عن رجل يشتري البيوت للتجر ويقعدها هل عليه الزكاة في قيمتها وما يأخذه من القعد، أم في القعد خاصة؟
الجواب:
عليه الزكاة في قيمتها، ولم أحفظ في القعد شيئاً، وهذا ما قاله القطب، ولو حرث حبوب الزكاة كالبر والشعير للتجر لزكى زكاة الحبوب ثمارها إذا أدركت وتم النصاب، وزكاة الدراهم مطلقا إن تم عنده نصاب الدراهم منها أو من غيرها، كما أنه لو أدركت ثمار النخل مثلاً وقصدها للتجر لزمه زكاة الحبوب لعله الثمار وزكاة ثمنها، والذي يظهر لي أن هذا الفائدة فإذا وجبت عليه زكاة بيوت التجر حمل من عليها زكاة القعد إن حلّ وقت الزكاة، وهو في يده أو حمله على ما في يده من زكاة النقد إذا كان له وقت آخر غير زكاة التجارة فتأمل فيما قلته، ولا تأخذ به إلا إن رأيت له مساغاً في الحق، والله أعلم
DAC
- 112 -
AC