خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

إن نوى اليمين فعليه مرسلة وقيل لا

[352] وسُئل: عمَّن قال: أشهد الله والشهادة ألاقي بها الله أن لا

يفرش لأولاده فراشاً فما يلزمه؟

الجواب:

إن أراد بقوله اليمين وفرش لهم فقيل: تلزمه يمين مرسلة، وقيل: لا يلزمه شيء، وإن لم يرد اليمين فلا شيء عليه، والله أعلم.

الاستثناء في اليمين

[353] وسئل: ما معنى الاستثناء في اليمين هل يحتاج أن يعقد نية

الاستثناء عند لفظه باليمين أم كيف صفته؟

الجواب:

معنى الاستثناء أن [212] يقول عقب الحلف متصلاً كـ (والله لا أفعلن كذا إن شاء الله) أو أذن أو أراد أو قضى وهو كاف، ولو لم يعقد

(

نية لهدم اليمين عند أبي علي، وقال محمد أبي علي، وقال محمدُ بنُ محبوب حتى يريد بالاستثناء

هدماً ليمينه، والله أعلم

-128 -

٦٥٨ / ١٬٩٣١