خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

من حلف أن يفعل معصية

[354] وسُئل: عمَّن حلف أن يفعل ما هو معصية مثلاً أن لا يصل أرحامه وندم من بعد أعليه كفارة أم لا وهل يخير إن لزمته الكفارة بين

العتق والصيام والإطعام؟ ما يلزمه؟

الجواب:

عليه كفارة مرسلة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو

وية

تحرير رقبة، مخير بين ذلك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

هل تكفير اليمين قبل الحنث أو بعده

[355] وسئل: متى يجب تكفير اليمين بعد الحنث أو قبله؟

الجواب: tele

المذهب

بعد الحنث ولا تجزئ قبله عند القطب (رحمه الله) وهو مشهور

وقيل: يجزي وظاهر الإيضاح الميل إليه، والله أعلم.

اليمين وقت الغضب

[356] وسُئل: في يمين الغضب هل تلزم كفارة أم لا؟

-120 -

٦٥٩ / ١٬٩٣١