خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

من حرم الحلال فعليه كفارة يمين مرسلة؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أي عتقها فمن لم يجد ما يُطعم أو يكسو أو يعتق، فليصم ثلاثة أيام ويستغفر ربه، والله أعلم

يصح إعطاء الصاع لثلاثة

[358] وسئل هل يجوز إعطاء صاع الأرز (الكراشي) " لثلاثة أم لا؟

الجواب:

يصح إعطاء صاع لثلاثة من أي نوع من أنواع الأرز، والله

أعلم.

1

من ضيع صوم النذر

[359] وسُئل: عمَّن نذر أن يصوم عشر ذي الحجة [213] وأيام البيض فسافر وأفطر هل تلزمه الكفارة مع البدل أم يكفيه البدلُ؟

الجواب:

لقول الله عز وجل: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

T

أيمانكم).

لعله الأرز المجلوب من بلاد الهند، وبالتحديد من بلدة (كراتشي)

- 12 V-

٦٦١ / ١٬٩٣١