الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨عليه بدلُ ما أفطر، وفي لزوم الكفّارة المرسلة قولان، والله أعلم.
من قال: (إن لم أفعل كذا فأنا كافر بالله
[360] وسُئل: عمَّن قال إن لم يصنع كذا فهو كافر بالله ورسوله ثم تاب وفعل بعضه ما ترى عليه؟
الجواب:
أعلم.
عليه كفارة مغلظة، وقيل: مرسلة، وقيل: تجزئه التوبة، والله
إذا حنث فعليه مرسلة
[361] وسُئل: عمَّن لزم ولده وحلف أن لا يفكه في ثلاثة أيام وفكه
في يومه أيلزمه الكفارة؟
الجواب:
إذا أطلقه دون الثلاث فعليه كفارة يمين مرسلةٍ، والله أعلم.
-18 A-
٦٦٢ / ١٬٩٣١