خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

عليه بدلُ ما أفطر، وفي لزوم الكفّارة المرسلة قولان، والله أعلم.

من قال: (إن لم أفعل كذا فأنا كافر بالله

[360] وسُئل: عمَّن قال إن لم يصنع كذا فهو كافر بالله ورسوله ثم تاب وفعل بعضه ما ترى عليه؟

الجواب:

أعلم.

عليه كفارة مغلظة، وقيل: مرسلة، وقيل: تجزئه التوبة، والله

إذا حنث فعليه مرسلة

[361] وسُئل: عمَّن لزم ولده وحلف أن لا يفكه في ثلاثة أيام وفكه

في يومه أيلزمه الكفارة؟

الجواب:

إذا أطلقه دون الثلاث فعليه كفارة يمين مرسلةٍ، والله أعلم.

-18 A-

٦٦٢ / ١٬٩٣١