خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

من أطعم عشرين دفعة واحدة

[362] وسُئل: عمَّن أطعم عشرين مسكيناً دفعة واحدةً عن كفارة

اليمين المرسلة، هل تجزئه عن الأكلتين؟

الجواب:

لا يجزيه؛ لأنه يؤمر بالإطعام غداء وعشاء، والله أعلم.

من حلف ألا يأكل فأكل

[363] وسُئل: عمَّن حلف ما اكل من ثمرة نخلة معينة فأراد أكل

بعض ثمرها كيف يكون الحالُ، رفعها مختصر البسيوي؟

الجواب:

إذا أكل من ثمرة النخلة حنث، ولا أدري ما أجاب به

فأطلعنا عليه إذا كان غير ذلك، والله أعلم

تحريم ما أحل الله

البسيوي

[364] وسئل: عمّن قال: إن أخذتُ بنت فلان أنا فحرمتها ثم أراد

أن يتزوجها فهل ترى قوله يمنعه من التزويج لها أم لا؟

الجواب:

-189 -

٦٦٣ / ١٬٩٣١