الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠له أن يتزوجها وعليه كفارة يمين مرسلة وعليه التوبة من تحريم ما
أحل الله، والله أعلم.
من قال في حلال: حرمته
[365] وسئل: عمن قال هذا اللحم (محرمنه) أو هادنه للكعبة هل يلزمه في التحريم إرسال قيمته وكفارة يمين مرسلة أم يلزمه أحدهما أو لا يلزمه شيء في التحريم لأن ابن عباس وغيره قالوا ليس التحريم
بشيء وهل من فرق بين ذكر الكعبة وعدمها؟
الجواب عن الإمام:
لا أرى فرقاً بين قوله (محرّمنه) وبين قوله (محرمنه للكعبة) والخلاف في المسألة أشهر من أن يذكر، وأني أميل إلى قول ابن عباس
(رضي
الله
لأن
عنهما) اليمين قاعدتها أن تكون بأسماء الله
وصفاته هكذا
، وقوله تعالى: (يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ .. إلى قوله قدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ .. [214] أنت تدري أنه قيل: أن النبي حلف أنه لا يقرب مارية فإن كان الأمر هكذا فلا حجة في أن
-100 -
أي: حرمته
سورة التحريم: 2.
T