خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

عليه التوبة من هذا القول

[366] وسُئل: عمَّن قال لزوجته حلفت لك حلفة حلال وحرام عن

مناح حيوانك وسمادها ما يلزمه؟

الجواب:

يتوب إلى الله تعالى من هذا القول، ولا أرى بهذا القول يلزمه

شيء، وإن كانت نيته تحريم مناح حيوان زوجته وسمادها فعليه كفارة يمين مرسلة إذا شرب ألبان حيوانها وأخذ سمادها، والله أعلم

كفارة قتل الخطأ

[367] وسُئل: هل يجزئ في قتل الخطأ الكفارة أو غيرها عن الصوم مما يقوم مقامه أم لا يجزئ إلا الصوم وهل يحط عنه تسليم الدية

والبرآن من أولياء الميت الكفارة أم لا؟

الجواب:

الله عليه في قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين [215]، ولا تجزى كفارة غيرهما ولا يحطهما عنه الدية والبر آن

والله أعلم.

- 107 -

٦٦٦ / ١٬٩٣١