خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

وفي النيل: " ولا يجوز إلا بنشوز وجوز بدونه أي بدون نشوز إن رضيا معاً ويحل له ما تعطيه، ومن ذلك أن يريد سفراً نائياً فأرادا معاً [21] أن لا يعضلها أو أراد غيرها من النساء فعرض عليها الفداء فقبلت

أو لم يطق على حقوقها فعرض عليها فقبلت أو غير ذلك من كل ما

توافقا فيه على الفداء برضاهما بلا نشوز فتوافقا حيث لا معصية

ما أردناه

1 #1

انتهى

ونُسب جواز الفداء للجمهور من الأمة، إلا أنهم كرهوه لأن فيه قطع الوصلة بلا سبب، قال الرَّبيع: " لا يحلُّ مالُ المختلعة حتى يعلـ " يعلم الزوج أنها له كارهةً، ولجماعه مبغضة، فهنالك يحل له مالها " 2 وقال الوضاح بن عقبة: " سألتُ عبد المقتدر عن رجل أرادت امرأته أن تختلع إليه من مالها، فقال لها: أنا استغفر الله وأتوب إليه، وعلى الإحسان فيما استأنف ولا تختلعي، وقبل لها بالخير فكرهت إلى أن اختلعت، وقبل خلعها ثم رجعت تطلب مهرها أو يردها قال: ليس لها

ذلك ".

ينظر: قطب الأئمة - شرح النيل ج 7 ص 283 - 284 ينظر: العلامة الكندي - المصنف ج 38 ص 28.

- 163 -

٦٧٧ / ١٬٩٣١